الشيخ محمد باقر الإيرواني

110

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

مستحق الأجرة في إجارة الأعيان عنوان المؤجر وفي الإجارة على العمل عنوان الأجير . 3 - واما شرعية الإجارة فثابتة بقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ « 2 » ، وبالروايات الواردة لبيان احكامها التي تأتي الإشارة إلى بعضها ، بل بالضرورة التي لا يحتاج معها إلى دليل . 4 - واما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا ومدركا فلا حاجة إلى التكرار . 2 - من خصوصيات عقد الإجارة يعتبر في الإجارة الايجاب والقبول ، ففي إجارة الدار مثلا يصح الايجاب من صاحب الدار بلفظ آجرتك الدار والقبول من الآخر بلفظ قبلت ونحوه ، كما يصح العكس فيقول الآخر : استأجرت دارك ويقول صاحب الدار : قبلت . وتتحقق الإجارة بالمعاطاة . وهي من العقود اللازمة التي لا تنفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط . والمشهور جواز الإجارة المعاطاتية الا إذا تصرف أحدهما فيما انتقل إليه . والمستند في ذلك :

--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) النساء : 29 .